المرداوي
78
الإنصاف
ونقل بن هانئ تغلظ بثلث الدية . فائدة لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه . قوله ( وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن . وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في باب الرهن . قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه وبيعه في الجناية . تنبيه قوله ( فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال ابن منجا هذا المذهب . وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المستوعب والفروع .